ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جلسة 19 من يونيـة سنة 2023

 

برئاسة السيدة القاضي/ معصومة عبدالرسول عيسى "وكيل المحكمة" وعضوية السادة القضاة / نادر السيد علي عبدالمطلب و طارق محمد فتحي محمد أمين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( )

 

الطعن رقم 815 لسنة 2022

 

 

تحكيم. حكم " عيوب التدليل ". دعوى " عدم سماع الدعوى ". صلح. قانون " الوساطة وتسوية المنازعات ". وساطة.

نظام التوفيق أو الوساطه . ماهيته . نجاح الوسيط في مهمته وإبرام تسوية صلح . أثره . الزام طرفيا بها . للأطراف اللجؤ إلى القضاء أو التحكيم عند فشله في مهمته . اتفاق الأطراف على اللجؤ إلى التوفيق أو الوساطة قبل اللجؤ التحكيم . لازمه . وجوب استنفاء تلك الوسيلة قبل اللجؤ للتحكيم . ق رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من المقرر أن نظام التوفيق أو الوساطة يرمي إلي تدخل شخص ثالث من الغير للتقريب بين الطرفين للتوصل إلي صلح أو تسوية ودية بينهما وهذا الشخص ليس محكماً إذ ليس له سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم ،إنما هو يعرض اقتراحات على الطرفين للتوفيق بين وجهة نظر كل منهما ،دون أن تكون له سلطة فرض أي تسوية عليهما وتنتهي مهمة الوسيط إذا نجح في مهمته بإبرام الطرفين تسوية صلح تكون هذه التسوية هي الملزمة لطرفيها بعد إبرامها وإذا لم تتم تسوية الصلح فإن توصية الوسيط لا تمنع الطرفين من الالتجاء بشأن خلافهما إلي القضاء أو التحكيم حسب الأحوال وهذه القواعد العامة تتفق تماماً مع أحكام قانون الوساطة لتسوية المنازعات والصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٩  كما أن اتفاق الطرفين على اللجوء أولاً إلي التوفيق أو الوساطة ، ثم اللجوء إلى التحكيم إذا لم يرتض أحد الطرفين ماينتهي إليه الوسيط فمثل هذا الاتفاق يلزم الطرفين كما يلزم هيئة التحكيم بحيث أنه لايجوز لأي طرف اللجوء مباشرة إلي التحكيم قبل استنفاد وسيلة التوفيق .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المحكمة

 

         بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة : -

        حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

       حيث إن الوقائع علي - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -  تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3309 لسنة 2022 على الوزارة الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ ماانتهى إليه الوسيط في تقريره باستحقاقها بذمة الطاعنة مبلغ 164880.600 دينار مع إثباته بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي واحتياطياً بإلزام الطاعنة بان تؤدي إليها ذلك المبلغ قائلة أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 25/12/2011 عهدت إليها الطاعنة إجراء تحسينات على طريق رفاع فليج بقيمة 2045000 دينار وبعد تنفيذ أعمال المقاولة نشب نزاع بينهما حول باقي مستحقاتها وتلقت خطاباً من إدارة المشروع التابع للطاعنة باقتراح تعيين طرف ثالث وهي شركة 000 كوسيط لحل النزاع على أن يكون تقريره أو توصيته نهائية وملزمة للجانبين ووافقتها علىى ذلك وباشر الوسيط مهمته منتهياً إلى النتيجة المطالب بقيمتها كمستحق لها إلا أن الطاعنة امتنعت عن الوفاء بها فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بان تؤدي إلي المطعون ضدها مبلغ 124147.267 دينار بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية بالاستئناف رقم 2155 لسنة 2022وفيه قضت برفضه وتأييد الحكم المستانف، طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه ذلك أنه التفت عن شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة معتبرأ أن لجوئها لمرحلة التوفيق والوساطة بمثابة تنازل عن ذلك الشرط في حين أن العقد ذاته نص علي أنه في حالة فشل الوساطة أو التوفيق تحت البند 67/2 لأي من الطرفين اللجوء إلى هيئة التحكيم وهو مااتجهت إليه ارادتهما معاً وأن ألية الوساطة وسيلة غير ملزمة لفض النزاعات سيما وأن المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 المنظم للوساطة لاينطبق على النزاع الماثل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان نظام التوفيق أو الوساطة يرمي إلي تدخل شخص ثالث من الغير للتقريب بين الطرفين للتوصل إلي صلح أو تسوية ودية بينهما وهذا الشخص ليس محكماً إذ ليس له سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم ،إنما هو يعرض اقتراحات على الطرفين للتوفيق بين وجهة نظر كل منهما ،دون أن تكون له سلطة فرض أي تسوية عليهما وتنتهي مهمة الوسيط إذا نجح في مهمته بإبرام الطرفين تسوية صلح تكون هذه التسوية هي الملزمة لطرفيها بعد إبرامها وإذا لم تتم تسوية الصلح فإن توصية الوسيط لا تمنع الطرفين من الالتجاء بشأن خلافهما إلي القضاء أو التحكيم حسب الأحوال وهذه القواعد العامة تتفق تماماً مع أحكام قانون الوساطة لتسوية المنازعات والصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٩  كما أن اتفاق الطرفين على اللجوء أولاً إلي التوفيق أو الوساطة ، ثم اللجوء إلى التحكيم إذا لم يرتض أحد الطرفين ماينتهي إليه الوسيط فمثل هذا الاتفاق يلزم الطرفين كما يلزم هيئة التحكيم بحيث أنه لايجوز لأي طرف اللجوء مباشرة إلي التحكيم قبل استنفاد وسيلة التوفيق ، لما كان ذلك  وكان البين من عقد المقاولة المبرم بين طرفي التداعي أنه قد تضمن في البند ٦٧/١ في حالة نشوء أي نزاع بين رب العمل والمقاول فيما يتعلق بالعقد يجب أن يحال ليتم حله بواسطة المهندس وفي البند ٦٧/٣ أنه في حالة فشل المهندس إعطاء قراره …. أو في حالة عدم قناعة أي من صاحب العمل أو المقاول بقرار المهندس فإنه طبقاً للبند ٦٧/٢ (في حالة نص علي تطبيق هذا البند بملحقات وثائق المناقصة) وقد نص ملحق العطاءوالذي يعتبر جزءً من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١١ طبقاً للبند الثاني /١ منه على إعماله – فيجوز لكل من الطرفين …….بعد مدة معينة من فشل الوساطة أو التوفيق أن يطلب إحالة المسألة إلي هيئة التحكيم المنصوص على كيفية تشكيلها في ذات البند وإذ تم الاتفاق بينهما بموجب الخطابات المتبادلة علي تعيين شركة 000 كوسيط لحل النزاع الناشئ بينهما حول مستحقات المطعون ضدها الناشئه عن تنفيذ العقد والتي أصدرت توصيتها بناء علي التقييم الذي أجرته باستحقاق المطعون ضدها مبلغ ١٢٤١٤٧.٢٦٧ دينار وذلك عن بندي التكاليف الأولية الممتدة ،والتكلفة الإضافية للمواد من ناس للأسفلت فإن إتفاق الطرفين على أن تقييم الوسيط أوتوصيته التي سينتهي إليها تكون نهائية وملزمة لكليهما لا يعد تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد المقاولة طالما أن توصية الوسيط لم يعقبها إبرام تسوية بالصلح بين الطرفين ويبقي النزاع برمته عالقاً أمام سلطة الحكم باعتبار أن هذه التوصية لاتصلح أن تكون سنداً للتنفيذ الجبري بمقتضاها وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

        وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ