ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2021

 

برئاسة السيد المستشار /عبدالله بن حسن البوعينين " رئيس المحكمة " - وعضوية السادة القضاة / معصومة عبد الرسول عيسى ، نادر السيد عبدالمطلب ، طارق محمد فتحي محمد أمين و أشرف محمد حسن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( 108 )

 

الطعن رقم 53 لسنة 2021

 

 

أمر ولائى . تحكيم . تنفيذ . حكم " الطعن فى الاحكام " .

 

 

قرار التحكيم . طبيعته . رفض الاعتراف بقرار التحكيم أو رفض تنفيذه . حالاته . المادتان 35 ، 36 ق التحكيم رقم 9 لسنة 2015 . الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . صدوره من رئيس المحكمة المختصه . تنحصر وظيفته في التحقق من صحة السبب الذى يتمسك به الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده . مؤدى ذلك . الأمر الذى يصدره بالتنفيذ هو أمر ولائى غير قابل للتظلم منه أو الطعن عليه . علة ذلك . تحقق سبب من أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم . أثره . اصدار المحكمة المختصة حكما برفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . قابلية هذا الحكم للطعن عليه بالاستنئاف وبطريق التمييز . م 252 مكررا مرافعات الملغاه بقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية رقم 22 لسنة 2021 والتي تقابلها المادة 3 منه .   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من المقرر- طبقًا لنص المادتين 35، 36 من  قانون التحكيم الصادر  بالقانون رقم (9) لسنة 2015 - "يكون قرار التحكيم ملزمًا  بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة، و لا  يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إلا : (أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلًا يثبت  أيًّا من الحالات التي أوردها  ذات البند (أ) على سبيل الحصر  ، (ب) إذا قررت المحكمة : 1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقًا لقانون هذه الدولة ، أو 2- أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة. "  كما أن  البيِّن من المذكرة الإيضاحية  من أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي  للتحكيم التجاري الدولي المرافقة لقانون التحكيم سالف الذكر   أنها قد نصت في البند  (8) تحت عنوان  "الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها  "  الفقرة ب- الشروط الإجرائية للاعتراف والتنفيذ / 53- " لا يضع القانون النموذجي التفاصيل الإجرائية للاعتراف والتنفيذ التي يتركها للقوانين والممارسات الإجرائية الوطنية ."  وقد  نظمت المادة  الملغاة  (252 مكررًا )  من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي  تقابلها المادة (3) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 22   ) لسنة 2021،  إجراءات الأمر  بتنفيذ أحكام التحكيم  بالنص على أن  أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب  يقدم إلى قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية بعد أداء الرسم المقرر مرفقًا به أصل حكم التحكيم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم ، وإذا كان  الحكم محررًا بغير اللغة العربية تقدم ترجمة له إلى اللغة العربية ،  ويحرر كاتب  المحكمة محضرًا بهذا الطلب  وتعلن  صورتُه إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته ، ويكون حكم التحكيم قابلًا للتنفيذ بأمر يصدره رئيس المحكمة الكبرى المدنية ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت  من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه. "  ومؤدى ما تقدم من نصوص  قانونية أن  رئيس المحكمة المختصة المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه إذا   تقدم إليه الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده  بطلب رفض الأمر بتنفيذ  حكم التحكيم   لأيٍّ من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 36 سالفة الذكر في معرض رده على طلب تنفيذ حكم التحكيم  فإن وظيفته تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب؛ فإذا تبين له عدم صحته  أصدر أمرًا بتنفيذ حكم التحكيم، وهو أمر ولائي غير قابل للتظلم منه أو الطعن عليه  لكون  المشرع في قانون التحكيم قد منحه وسيلة أخرى من خلال طلب إلغاء حكم التحكيم وَفقًا لنص المادة 34 منه   ـ  أما إذا ارتأى  وجود سبب من أسباب رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم   بناء على طلب  الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده  أصدرت   المحكمة المختصة حكمًا  برفض الأمر  بتنفيذ حكم التحكيم ،  ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن عليه بالاستئناف وبطريق التمييز .

 

المحكمه

        بعد الاطّلاع على الأوراقِ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقررُ ،وبعد المداولةِ.

        حيث إن الطعنَ استوفى أوضاعَه الشكليّةَ.

       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصلُ في أن المطعون ضدها تقدّمت  إلى رئيسِ المحكمةِ الكبرى المدنية  بطلب قيْدٍ تحت رقم 7252 لسنة 2020 تطلب فيه  مقدمةُ الطلبِ الأمرَ   بتنفيذ حكم التحكيمِ الصادر لصالحها  في إنكلترا بتاريخ 16/1/ 2019 ضد الشركة الطاعنةِ .   أُعْلِنت الشركةُ الطاعنة بالطلب لتقدمَ ردها  عليه بتاريخ 7/6/ ،2020 فلم تتقدمْ بأي ردٍّ في هذا التاريخ   ، أجاب رئيسُ المحكمة  الكبرى المدنية  المطعونَ ضدها إلى طلبها  بوضع الصيغةِ التنفيذية  على حكم التحكيمِ بتاريخ  5/7/ 2020  بعد سدادها الرسمَ الصحيح  وبعد  اطلاعه على حكم التحكيمِ واتفاق الطرفين على التحكيم  وتبيّنه أنه لا يوجد  مانعٌ من تنفيذ حكمِ التحكيم ولا توجد حالةٌ من حالات بطلانه، وغير مخالفٍ للنظام العام في مملكة البحرين   . تقدمت الشركةُ الطاعنة  بتاريخ 6/7/ 2020 بتظلم إلى رئيس المحكمةِ الذي التفت عنه . استأنفت الطاعنةُ الأمرَ الصادر  من رئيس المحكمةِ الكبرى المدنية بوضع الصيغةِ التنفيذية على حكم التحكيمِ الصادر ضدها بموجب الاستئنافِ رقم 3439 لسنة 2020  أمام محكمة الاستئنافِ العليا المدنية،  وفيه قضت بعدم جواز الاستئنافِ،  فطعنت الطاعنةُ في هذا الحكم بطريق التمييزِ، وقدم المكتبُ الفني مذكرةً برأيه في الطعن.

       وحيث إن الطعنَ أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنةُ على الحكم المطعون فيه  مخالفة القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، حين قضى بعدم جواز الاستئنافِ ، تأسيسًا على أن القانون لم ينظمْ طرق الطعنِ على الأمر بتنفيذ أحكامِ التحكيم التي تصدر من رئيس المحكمةِ  الكبرى المدنية ، فضلًا عن أن الطاعنة ( المستأنِفة ) قد أقامت استئنافَها على تظلمٍ لم يتم الفصلُ فيه،  ولم يصدر حكم في التظلم لحين رفع الاستئناف الماثل ،مما تقضي معه المحكمةُ بعدم جواز الاستئناف  ، وهذا ما أورده الحكم المطعونُ فيه أسبابًا لقضائه يُستَشَفُّ منه  أن  عدم إصدار حكمٍ في التظلم هو الذي غلَّ يدَ محكمة الاستئناف من إصدار حكم في الموضوع  مما يعد إجحافًا شديدًا في حق الطاعنة على الرغم من سدادها الرسومَ المقررة للتظلم ، إضافة إلى أن المطعونَ ضدها ليست لديها صفة أو مصلحة في دعوى التحكيم، وهو ما لم يقفْ عليه رئيسُ المحكمة الكبرى المدنية قبل أن يصدر الأمرَ بوضع الصيغة التنفيذيةِ على حكم التحكيم، كما أن حكم التحكيمِ الصادر الأمر بتنفيذه استند إلى عقد إيجار " مشارطة إيجار"   تنكرُه الطاعنةُ بما يجعل حكم التحكيمِ باطلًا لعدم اتفاق الطاعنة على التحكيم ، وإذ جاء قضاءُ الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظرَ مما يعيبه ويستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعيَ غير سديدٍ ،  ذلك أنه لما كان من المقرر- طبقًا لنص المادتين 35، 36 من  قانون التحكيم الصادر  بالقانون رقم (9) لسنة 2015 - "يكون قرار التحكيم ملزمًا  بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة، و لا  يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إلا : (أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلًا يثبت  أيًّا من الحالات التي أوردها  ذات البند (أ) على سبيل الحصر  ، (ب) إذا قررت المحكمة : 1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقًا لقانون هذه الدولة ، أو 2- أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة. "  كما أن  البيِّن من المذكرة الإيضاحية  من أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي  للتحكيم التجاري الدولي المرافقة لقانون التحكيم سالف الذكر   أنها قد نصت في البند  (8) تحت عنوان  "الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها  "  الفقرة ب- الشروط الإجرائية للاعتراف والتنفيذ / 53- " لا يضع القانون النموذجي التفاصيل الإجرائية للاعتراف والتنفيذ التي يتركها للقوانين والممارسات الإجرائية الوطنية ."  وقد  نظمت المادة  الملغاة  (252 مكررًا )  من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي  تقابلها المادة (3) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 22   ) لسنة 2021،  إجراءات الأمر  بتنفيذ أحكام التحكيم  بالنص على أن  أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب  يقدم إلى قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية بعد أداء الرسم المقرر مرفقًا به أصل حكم التحكيم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم ، وإذا كان  الحكم محررًا بغير اللغة العربية تقدم ترجمة له إلى اللغة العربية ،  ويحرر كاتب  المحكمة محضرًا بهذا الطلب  وتعلن  صورتُه إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته ، ويكون حكم التحكيم قابلًا للتنفيذ بأمر يصدره رئيس المحكمة الكبرى المدنية ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت  من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه. "  ومؤدى ما تقدم من نصوص  قانونية أن  رئيس المحكمة المختصة المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه إذا   تقدم إليه الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده  بطلب رفض الأمر بتنفيذ  حكم التحكيم   لأيٍّ من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 36 سالفة الذكر في معرض رده على طلب تنفيذ حكم التحكيم  فإن وظيفته تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب؛ فإذا تبين له عدم صحته  أصدر أمرًا بتنفيذ حكم التحكيم، وهو أمر ولائي غير قابل للتظلم منه أو الطعن عليه  لكون  المشرع في قانون التحكيم قد منحه وسيلة أخرى من خلال طلب إلغاء حكم التحكيم وَفقًا لنص المادة 34 منه   ـ  أما إذا ارتأى  وجود سبب من أسباب رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم   بناء على طلب  الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده  أصدرت   المحكمة المختصة حكمًا  برفض الأمر  بتنفيذ حكم التحكيم ،  ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن عليه بالاستئناف وبطريق التمييز . لما كان ذلك  ، وكان الثابتُ من الأوراق أن الطاعنةَ  قد أُعلِنت بطلب المطعون ضدها الأمرَ بتنفيذ  حكم التحكيم الصادرِ ضدها  في إنكلترا بتاريخ 16/1/ 2019، وذلك  لتقدّمَ ردَّها  عليه بتاريخ 7/6/ 2020 فلم تتقدمْ بأي طلب في هذا التاريخِ  ، وإنما  قررت- وَفقًا لما أوردت في لائحة استئنافِها -  إقامةَ دعوى  ضد المطعون ضدها  بتاريخ 9/6/2020 قُيِّدت تحت رقم 7686 لسنة 2020  بطلب إلغاء حكم التحكيمِ،  وكان رئيس المحكمة الكبرى المدنية   قد أصدر الأمرَ  بتنفيذ حكم التحكيمِ  الصادر لمصلحة المطعون ضدها   بتاريخ  5/7/ 2020  بعد سدادها الرسمَ الصحيح  وبعد  اطلاعِه على حكم التحكيم واتفاقِ الطرفين على التحكيم  وتبيّنه  أنه لا يوجد مانعٌ من تنفيذ حكم التحكيم، ولا توجد حالة من حالات بطلانِه وغير مخالفٍ للنظام العام في مملكة البحرين،   ومن ثَمَّ لا يجوز للطاعنة  وَفقًا للقانون  التظلم من هذا الأمر   أو الطعن عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ  انتهى في قضائه  إلى عدم جوازِ الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيحَ القانون، ولا ينال منه ما تمسكت به الطاعنةُ من نعيٍ  عليه  بخصوص موضوعِ حكم التحكيم  ، ذلك أن الحكمَ  المطعون فيه قد قضى بعدمِ جواز الاستئنافِ ووقف عند هذا الحد، وما كان له أن يعرضَ للموضوع ، فإن ما تثيره الطاعنةُ يكون واردًا على غير محل من قضائه،  ويكون غير مقبولٍ ، وهو ما يضحى معه النعيُ على الحكم برمته قائمًا على غير أساسٍ.

ولما تقدم يتعيّن رفض الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ